بايعهما ولو كانا مكرهين ما أثر ذلك لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له وهو مكره على ذلك شرعا ولو لم يبايعا ما أثر ذلك فيهما ولا في بيعة الإمام
وأما من قال يد شلاء وأمر لا يتم فذلك ظن من القائل أن طلحة أول من بايع ولم يكن كذلك
فإن قيل فقد قال طلحة بايعت واللج على قفى قلنا اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في القفا لغة قفى كما يجعل في الهوى هوى وتلك لغة هذيل لا قريش فكانت كذبة لم تدبر
وأما قولهم يد شلاء لو صح فلا متعلق لهم فيه فغن يدا شلت في وقاية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم لها كل أمر ويتوقى بها من كل
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي ( ص ) — صفحة 144
مساهمون: ابن العربي
ص١٤٤