19774 - . . . قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : الدراهم الرديّة التي لا تجوز إلا بنقصان .
19775 - . . . قال ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد قال : الدراهم الرُّذَال ، ( 1 ) التي لا تجوز إلا بنقصان . ( 2 )
19776 - حدثنا ابن وكيع ، قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي قال : دراهم فيها جَوازٌ .
19777 - حدثنا بشر ، قال ، حدثنا يزيد ، قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله : ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) : ، أي : يسيرة .
19778 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال ، حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، مثله .
19779 - حدثنا يونس ، قال ، أخبرنا ابن وهب ، قال ، قال ابن زيد ، في قوله : ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) قال : " المزجاة " ، القليلة .
19780 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق : ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) : ، أي قليلة لا تبلغ ما كنا نشتري به منك ، إلا أن تتجاوز لنا فيها .
* * *
وقوله : ( فأوف لنا الكيل ) . . . . . بها ( 3 ) وأعطنا بها ما كنت تعطينا
هامش
( 1 ) ] يقال : " هذا رذل " و " هذا رذال " ( بضم الراء ) أي : دون خسيس رديء . وفي المخطوطة ( الرذل ) وهو مثله .
( 2 ) الأثر ( 19775 ) في المطبوعة ( إسرائيل عن ابن أبي نجيح ) غير ما في المخطوطة ، فإنه كان فيها : " عن أبي يحيى " كأنه أراد أن يكتب " نجيح " ، ثم صيرها : " يحيى " ، غير منقوطة . و " أبو يحيى " ، هو : " أبو يحيى القتات الكوفي " ، وهو الذي يروي عن مجاهد ، وقد سلف برقم : 12139 ، 15697 .
( 3 ) لا شك عندي أنه قد سقط من كلام أبي جعفر شيء في تفسير " أوف لنا " ، لم يبق منه إلا قوله : " بها " ، فلذلك وضعت هذه النقط . والمراد من ذلك ظاهر ، كأنه كتب : " فأتم لنا حقوقنا في الكيل بها ، وأعطنا . . . " ، وانظر تفسير " الإيفاء " فيما سلف 12 : 224 ، 554 .