فقال بعضهم : إذا اختار التكفير بذلك ، فإنّ الواجب عليه أن يقوِّم المثلَ من النعم طعامًا ، ثم يصوم مكان كلّ مُدّ يومًا
* ذكر من قال ذلك :
12618 - حدثنا هناد قال ، أخبرنا ابن أبي زائدة قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، قلت لعطاء : ما " أو عدل ذلك صيامًا " ؟ قال : إن أصاب ما عَدْله شاة ، أقيمت الشاة طعامًا ، ثم جعل مكان كل مدّ يومًا يصومه .
* * *
وقال آخرون : بل الواجب عليه إذا أراد التكفير بالإطعام أو الصوم ، أن يقوِّم الصيد المقتولَ طعامًا ، ثم الصدقة بالطعام إن اختار الصدقة . ( 1 ) وإن اختار الصوم صام .
* * *
ثم اختلفوا أيضا في الصوم .
فقال بعضهم : يصوم لكل مدّ يومًا .
* * *
وقال آخرون : يصوم مكان كل نصف صاع يومًا .
وقال آخرون : يصوم مكان كل صاع يومًا .
* * *
* ذكر من قال : المقوَّم لإطعام هو الصيد المقتول . ( 2 )
12619 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا شعبة ، عن قتادة : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد " ، الآية ، قال : كان قتادة يقول : يحكمان في النعم ، فإن كان ليس
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " ثم يتصدق بالطعام " وأثبت ما في المخطوطة وهو لا بأس به .
( 2 ) في المطبوعة : " المتقوم للإطعام " وفي المخطوطة بهذا الرسم غير منقوطة وصواب قراءتها ما أثبت .