وقال آخرون : بل ذلك هو العمد من المحرِم لقتل الصيد ، ذاكرًا لحُرْمه .
* ذكر من قال ذلك :
12559 - حدثنا هناد قال ، حدثنا وكيع = وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي = عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان .
12560 - حدثنا هناد قال ، حدثنا ابن أبي زائدة قال ، حدثنا ابن جريج = وحدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو عاصم عن ، ابن جريج قال ، قال طاوس : والله ما قال الله إلا " ومن قتله منكم متعمدًا " .
12561 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرني بعض أصحابنا ، عن الزهري أنه قال : نزل القرآن بالعَمْد ، وجرت السنة في الخطأ = يعني : في المحرم يصيب الصيدَ .
12562 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " ، قال : إن قتله متعمدًا أو ناسيًا ، حكم عليه . وإن عاد متعمدًا عُجِّلت له العقوبة ، إلا أن يعفو الله .
12563 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير قال : إنما جعلت الكفارة في العمد ، ولكن غُلِّظ عليهم في الخطأ كي يتقوا .
12564 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، نحوه .
12565 - حدثنا ابن البرقي قال ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، أخبرنا نافع بن يزيد قال ، خبرنا ابن جريج قال : كان طاوس يقول : والله ما قال الله إلا " ومن قتله منكم متعمدًا " .
* * *
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 11
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١١