حمله فأراد أن يجعله كُدْسًا ألقى إليهم . ( 1 ) وإذا داس أطعمَ منه ، وإذا فرغ وعلم كم كيله ، عزل زكاته . وقال : في النخل عند الجَدَاد يطعم من الثمرة والشماريخ . ( 2 ) فإذا كان عند كيله أطعم من التمر . فإذا فرغ عزل زكاته .
13995 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : إذا حصد الزرع ألقى من السنبل ، وإذا جَدَّ النخل ألقى من الشماريخ . ( 3 ) فإذا كاله زكّاه .
13996 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : عند الحصاد ، وعند الدِّياس ، وعند الصِّرام ، يقبض لهم منه ، فإذا كاله عزل زكاته .
13997 - وبه ، عن سفيان ، عن مجاهد مثله = إلا أنه قال : سوى الزكاة .
13998 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيء سوى الزكاة ، في الحصاد والجَدَاد ، إذا حَصَدوا وإذاحَزَرُوا . ( 4 )
13999 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، في قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : واجب ، حين يصرم .
هامش
( 1 ) ( ( الكدس ) ) ( بضم فسكون ) ، هو كومة البر إذا جمع .
( 2 ) في المطبوعة : ( ( الجذاذ ) ) بالذال ، وانظر التعليق السالف ص : 163 ، تعليق : 3 .
( 3 ) ( ( جد النخل يجده جدادًا ) ) ، صرمه وقطعه . وهي في المطبوعة بالذال ، كما سلف في التعليق السالف . وسأصححه بعد بغير إشارة إلى الخطأ .
( 4 ) في المطبوعة : ( ( وإذا جذوا ) ) ويعني ( ( وإذا جدوا ) ) ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صحيح المهنى . ( ( حزر الطعام والنخل وغيره ) ) : إذا قدره بالحدس ، والحازر ، هو الخارص أيضًا ، ( ( خرصه ) ) : قدره بالحدس .