وقال آخرون : بل ذلك حقٌّ أوجبه الله في أموال أهل الأموال ، غيرُ الصدقة المفروضة .
* ذكر من قال ذلك :
13985 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن أبيه : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : شيئًا سوى الحق الواجب = قال : وكان في كتابه : " عن علي بن الحسين " .
13986 - حدثنا عمرو قال ، حدثنا يحيى قال ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : القبضة من الطعام .
13987 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : من النخل والعنب والحب كله .
13988 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت ما حصدتُ من الفواكه ؟ قال : ومنها أيضًا تؤتي . وقال : من كل شيء حصدتَ تؤتي منه حقه يوم حصاده ، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب ، من كل شيء من ذلك . قلت لعطاء : أواجب على الناس ذلك كله ؟ قال : نعم ! ثم تلا ( وآتوا حقه يوم حصاده ) . قال : قلت لعطاء : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، هل في ذلك شيء مُؤَقّت معلوم ؟ قال : لا .
13989 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن عبد الملك ، عن عطاء في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، قال : يعطي من حُضورِ يومئذ ما تيسر ، ( 1 ) وليس بالزكاة .
هامش
( 1 ) في المطبوعة : ( ( يعطي من حصاده يومئذ ) ) ، وليس صوابًا ، وفي المخطوطة : ( ( يعطي من حصول يومئذ ) ) ، وصواب قراءتها ما أثبت ، وانظر الأثر التالي . ويعني : مَنْ حضره من الناس والمساكين .