مَنْ أوجبه على من عنده ثلاثة دراهم . ( 1 ) وبنحو ذلك : -
12492 - حدثنا هناد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الكريم ، عن سعيد بن جبير ، قال : إذا لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم = قال : يعني في الكفارة .
12493 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني معتمر بن سليمان قال : قلت لعمر بن راشد : الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام إلا بقدر ما يكفر ، قال : كان قتادة يقول : يصوم ثلاثة أيام . ( 2 )
12494 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال ، حدثنا يونس بن عبيد ، عن الحسن قال ، إذا كان عنده درهمان .
12495 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا معتمر ، عن حماد ، عن عبد الكريم أبي أمية ، عن سعيد بن جبير قال : ثلاثة دراهم . ( 3 )
* * *
وقال آخرون : جائزٌ لمن لم يكن عنده مائتا درهم أن يصوم ، وهو ممن لا يجد .
* * *
وقال آخرون : جائزٌ لمن لم يكن عنده فضل عن رأس ماله يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام ، أن يصوم ، إلا أن يكون له كفاية ، ومن المال ما يتصرف به لمعاشه ، ومن الفضل عن ذلك ما يكفرّ به عن يمينه . وهذا قولٌ كان يقوله بعض متأخري المتفقهة .
* * *
هامش
( 1 ) في المطبوعة ، غير هذه الجملة : " ممن أوجب الطعام . . . وممن أوجبه على من عنده " ، فاختل الكلام ، والصواب ما في المخطوطة . وقد ضبطت الكلام بالشكل ليتبين معناه ويتيسر .
( 2 ) الأثر : 12493 - " عمر بن راشد " ، كأنه يعني : " عمر بن راشد السلمي " . روى عن الشعبي ، وعنه سفيان الثوري . مترجم في ابن أبي حاتم 3 / 1 / 107 .
( 3 ) الأثر : 12495 - " عبد الكريم " ، " أبو أمية " ، هو : " عبد الكريم . أبي المخارق " ، مضى برقم : 9679 . وكان في المطبوعة : " عبد الكريم بن أبي أمية " ، وهو خطأ محض ، وتغيير لما في المخطوطة عبثًا .