قطِعت يده ورجله من خلاف . وإذا أخذ المال وقَتَل ، صُلب .
11835 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أنه كان يقول في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله : " أو ينفوا من الأرض " ، حدودٌ أربعة أنزلها الله . فأما من أصاب الدم والمال جميعًا ، صلب . وأما من أصاب الدم وكفّ عن المال ، قُتل . ومن أصاب المال وكفَّ عن الدم ، قُطع . ومن لم يصب شيئًا من هذا ، نفي .
11836 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال : نهى الله نبيَّه عليه السلام عن أن يسمل أعينَ العرنيين الذين أغاروا على لِقَاحه ، وأمره أن يقيم فيهم الحدود كما أنزلها الله عليه . فنظر إلى من أخذ المال ولم يقتل ، فقطَع يدَه ورجلَه من خلاف ، يدَه اليمنى ورجلَه اليسرى . ونظر إلى من قتل ولم يأخذ مالا فقَتَله . ونظر إلى من أخذ المال وقتل ، فصلبه . وكذلك ينبغي لكل من أخاف طريقَ المسلمين وقَطَع ، أن يصنع به إن أخِذ وقد أخَذ مالا قطعت يده بأخذِه المال ، ورجلُه بإخافة الطريق . وإن قَتَل ولم يأخذ مالا قُتِل ، وإن قتل وأخذ المال ، صُلِب .
11837 - حدثني الحارث قال ، حدثنا عبد العزيز قال ، حدثنا فضيل بن مرزوق قال : سمعت السدي يسأل عطيّة العوفيّ ، عن رجل محاربٍ ، خرج فأخذ ولم يصبْ مالا ولم يهرق دمًا . قال : النفي بالسيف ، ( 1 ) وإن أخذ مالا فيده بالمال ، ورجلُه بما أخاف المسلمين . وإن هو قتل ولم يأخذ مالا قتل . وإن هو قتل وأخذ المال ، صُلب = وأكبر ظني أنه قال : تقطع يده ورجله .
11838 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن عطاء الخراساني وقتادة في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية ،
هامش
( 1 ) قوله : " النفي بالسيف " ، يعني أن يطارد حتى يخرج من الأرض ، حتى يدخلوا مأمنهم وأرضهم ، كما سلف في الأثر رقم : 11810 .