11039 - حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا أبو عاصم قال ، أخبرنا ابن جريج قال ، أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه قال : إذ ذبحت فَمَصَعَت بذنبها ، أو تحركت ، فقد حلَّت لك = أو قال : فَحَسْبه . ( 1 )
11040 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا الحجاج بن المنهال قال ، حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها ، أو تركض برجلها ، أو تمصَع بذنبها ، فاذبح وكُل .
11041 - حدثني المثنى قال ، حدثنا الحجاج قال ، حدثنا حماد ، عن قتادة ، بمثله .
11042 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع عبيد بن عمير يقول : إذا طرفت بعينها ، أو مصعت بذنبها ، أو تحركت ، فقد حلَّت لك .
11043 - حدثت عن الحسين قال ، سمعت أبا معاذ يقول ، أخبرنا عبيد بن سليمان قال ، سمعت الضحاك يقول : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرَّم الله في الإسلام إلا ما ذُكِّي منه ، فما أُدرك فتحرّك منه رجل أو ذنب أو طَرف ، فذكِّي ، فهو حلال .
11044 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير " ، وقوله : " والمنخنقة والموقوذة والمتردِّية والنطيحة " ، الآية " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " ، قال : هذا كله محرّم ، إلا ما ذكيّ من هذا .
* * *
فتأويل الآية على قول هؤلاء : حرمت الموقوذة والمتردِّية ، إن ماتت من التردِّي والوقذ والنطح وفَرْس السبع ، إلا أن تدركوا ذكاتها ، فتدركوها قبل موتها ، فتكون حينئذ حلالا أكلُها .
* * *
هامش
( 1 ) " مصعت بذنبها " : حركته وضربت به . وكان في المطبوعة : " أو قال : فحسب " ، والصواب من المخطوطة ، أي : ذلك حسبه وكافيه ومجزئه ، يعني من أراد أكلها .