على الآخر = " أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرًا " .
ووجهوا معنى الآية إلى أنها نزلت في الحكام ، على نحو القول الذي ذكرنا عن السدِّي من قوله : إن الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا قبل . ( 1 )
* ذكر من قال ذلك :
10683 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس في قول الله : " وإن تلووا أو تعرضوا " ، قال : هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي ، فيكون لَيُّ القاضي وإعراضُه لأحدهما على الآخر . ( 2 )
* * *
وقال آخرون : معنى ذلك : وإن تلووا ، أيها الشهداء ، في شهاداتكم فتحرِّفوها ولا تقيموها = أو تعرضوا عنها فتتركوها .
* ذكر من قال ذلك :
10684 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " وإن تلووا أو تعرضوا " ، يقول : إن تلووا بألسنتكم بالشهادة ، أو تعرضوا عنها .
10685 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله " إلى قوله : " وإن تلووا أو تعرضوا " ، يقول : تلوي
هامش
( 1 ) هو الأثر السالف رقم : 10678 .
( 2 ) الأثر : 10683 - " قابوس بن أبي ظبيان الجنبي " ، روى عن أبيه " حصين بن جندب " وآخرين . قال ابن معين : " ثقة ، ضعيف الحديث " . وقال ابن حبان : " ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ، فربما رفع المرسل ، وأسند الموقوف . وأبوه ثقة " . وانظر ما سلف رقم : 9745 .
وأبوه : " أبو ظبيان " ، هو : " حصين بن جندب " . روى عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود . ثقة ، انظر ما سلف رقم : 9745 .