10601 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " من بعلها نشوزًا أو إعراضًا " ، قال : قول الرجل لامرأته : " أنت كبيرة ، وأنا أريد أن أستبدل امرأة شابَّة وضيئة ، فقَرِّي على ولدك ، فلا أقسم لك من نفسي شيئًا " . فذلك الصلح بينهما ، وهو أبو السَّنابل بن بَعْكك . ( 1 )
10602 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح : " من بعلها نشوزًا أو إعراضًا " ، ثم ذكر نحوه = قال شبل : فقلت له : فإن كانت لك امرأة فتقسم لها ولم تقسم لهذه ؟ قال : إذا صالحتْ على ذلك ، ( 2 ) فليس عليه شيء .
10603 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر قال : سألت عامرًا عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها ، فتقول : " لا تطلقني ، واقسم لي يومًا ، وللتي تَزَّوَّج يومين " ، قال : لا بأس به ، هو صلح .
10604 - حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير " ، قال : المرأة ترى
هامش
( 1 ) الأثر : 10601 - " أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار القرشي " ، هو صحابي من مسلمة الفتح ، أخرج له الترمذي ، والنسائي وابن ماجة .
و " بعكك " ( بفتح فسكون ففتح ) على وزن " جعفر " .
( 2 ) في المطبوعة : " إذا صالحته " ، وأثبت ما في المخطوطة .