8963 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ، يقول : كل امرأة لها زوجٌ فهي عليك حرام ، إلا أمةٌ ملكتها ولها زوجٌ بأرض الحربِ ، فهي لك حلال إذا استبرأتَها . ( 1 )
8964 - وحدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة في قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ، قال : ما سبَيْتُم من النساء . إذا سبيتَ المرأة ولها زوج في قومها ، فلا بأس أن تطأها .
8965 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " ، قال : كل امرأة محصنة لها زوج فهي مُحرَّمة ، إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج ، فلا تحرُم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك .
8966 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عتبة بن سعيد الحمصي قال ، حدثنا سعيد ، عن مكحول في قوله : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : السبايا . ( 2 )
* * *
واعتلّ قائلوا هذه المقالة ، بالأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سُبي من أَوْطاس .
ذكر الرواية بذلك :
8967 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن
هامش
( 1 ) في المخطوطة : " إذا استبريتها " ، كأنه لين الهمزة .
( 2 ) الأثر : 8966 - " عتبة بن سعيد بن حبان بن الرحض السلمي الحمصي " ، يقال له : " وجين " . ذكره ابن حبان في الثقات .
و " سعيد " الراوي عن مكحول ، كأنه " سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي " ، صاحب مكحول . وقد سلفت روايته عنه برقم : 3997 .