8874 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا " ، قال : كان إذا توفي الرجل ، كان ابنه الأكبر هو أحق بامرأته ، ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها ، أو يُنكحها من شاء ، أخاه أو ابنَ أخيه .
8875 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن عمرو بن دينار ، مثل قول مجاهد .
8876 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل قال ، سمعت عمرو بن دينار يقول مثل ذلك .
8877 - حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : أما قوله : " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا " ، فإن الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه ، فإذا مات وترك امرأته ، فإن سبق وارِث الميت فألقى عليها ثوبه ، فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه ، أو ينكحها فيأخذ مهرها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها ، فهم أحق بنفسها .
8878 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سليمان الباهلي ( 1 ) قال ، سمعت الضحاك يقول في قوله : " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا " ، كانوا بالمدينة إذا مات حميم الرجل وترك امرأة ، ألقى الرجل عليها ثوبه ، فورث نكاحها ، وكان أحق بها . وكان ذلك عندهم نكاحًا . فإن
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " عبيد بن سلمان " ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة ، وقد سلف مرارًا في هذا الإسناد الدائر في التفسير .