4522 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب - في رجل آلى من امرأته ، ثم شغله مرض - قال : لا عذر له حتى يغشى .
4523 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير - في الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها ، فيعرض له عارضٌ يحبسه ، أو لا يجد ما يَسُوق : أنه إذا مضت أربعة أشهر ، أنها أحق بنفسها .
4524 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم والشعبي قالا إذا آلى الرجل من امرأته ، ثم أراد أن يفيء ، فلا فيء إلا الجماع .
* * *
وقال آخرون : " الفيء " : المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر ، وفي غير حال العذر الجماع .
* ذكر من قال ذلك :
4525 - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن وعكرمة أنهما قالا إذا كان له عذرٌ فأشهد ، فذاك له = يعني في رجل آلى من امرأته فشغله مرضٌ أو طريق ، فأشهد على مراجعة امرأته .
4526 - حدثنا محمد بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن صاحب له ، عن الحكم قال : تذاكرنا أنا والنخعي ذاك ، ( 1 ) فقال النخعي : إذا كان له عذر فأشهد ، فقد فاء . وقلت أنا : لا عذر له حتى يغشى . فانطلقنا إلى أبي وائل ، فقال : إني أرجو إذا كان له عذر فأشهد ، جاز . ( 2 )
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " ذلك " وأثبت ما في المخطوطة وهما سواء .
( 2 ) الأثر : 4526 - " أبو وائل " وهو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره . وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وغيرهم من الصحابة والتابعين .
قال الأعمش قال لي أبو وائل : يا سليمان لو رأيتني ونحن هراب من خالد بن الوليد فوقعت من البعير فكادت تندق عنقي ! فلو مت يومئذ كانت النار ! قال : وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة . ومات بعد الجماجم سنة 83 . مترجم في التهذيب .