وقال آخرون : قل هو دمٌ .
* ذكر من قال ذلك :
4237 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى " ، قال : الأذى الدم .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ }
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله : " فاعتزلوا النساء في المحيض " ، فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهنّ ، كما : -
4238 - حدثني علي بن داود قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " فاعتزلوا النساء في المحيض " ، يقول : اعتزلوا نكاحَ فُروجهنّ .
* * *
واختلف أهل العلم في الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض .
فقال بعضهم : الواجبُ على الرجل ، اعتزالُ جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه .
* ذكر من قال ذلك :
4239 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا حماد بن مسعدة قال ، حدثنا عوف ، عن محمد قال : قلت لعبيدة : ما يحلُّ لي من امرأتي إذا كانت حائضًا ؟ قال : الفراش واحد ، واللحاف شتى . ( 1 )
هامش
( 1 ) الأثر : 4239 - في المطبوعة والمخطوطة : " اللحاف واحد والفراش شتى " . وهو باطل المعنى ، وسيأتي على الصواب من طريق آخر برقم : 4241 .