فتأويل الآية إذا : فمن فرض الحج في أشهر الحج فأحرم فيهن ، فلا يرفث عند النساء فيصرح لهن بجماعهن ، ولا يجامعهن ، ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجه ، من قتل صيد ، وأخذ شعر ، وقلم ظفر ، وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم .
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : { وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ }
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في ذلك .
فقال بعضهم : معنى ذلك : النهي عن أن يجادل المحرم أحدا .
ثم اختلف قائلوا هذا القول .
فقال بعضهم : نهى عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه .
* ذكر من قال ذلك :
3670 - حدثنا عبد الحميد بن بيان ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله : " ولا جدال في الحج " ، قال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3671 - حدثنا عبد الحميد ، قال : حدثنا إسحاق ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، قال : سألت ابن عباس عن " الجدال " ، فقال : أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3672 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه .
3673 - حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عبد الملك بن سليمان ، عن عطاء ، قال : الجدال : أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 141
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٤١