أخبرنا يونس ، عن الحسن = قال : وأخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم = قالا الفسوق السباب .
3665 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : الفسوق : السباب .
3666 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد في قوله : " ولا فسوق " قال : الفسوق : السباب .
3667 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور عن إبراهيم ، مثله .
* * *
وقال آخرون : " الفسوق " : الذبح للأصنام .
* ذكر من قال ذلك :
3668 - حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في " الفسوق " : الذبح للأنصاب ، وقرأ : ( أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) [ الأنعام : 145 ] فقطع ذلك أيضا ، ( 1 ) قطع الذبح للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حين حج فعلم أمته المناسك .
* * *
وقال آخرون : " الفسوق " : التنابز بالألقاب .
* ذكر من قال ذلك :
3669 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا حسين بن عقيل ، قال : سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ، فذكر مثله .
* * *
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية في ذلك ، قول من
هامش
( 1 ) قوله : " قطع ذلك أيضًا " يشير إلى ما قطع من الرفث وحرم .