في أشهر الحج ثم يحجون ، ولا يكون عليهم الهدي ولا الصيام ، أرخص لهم في ذلك ، لقول الله عز وجل : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " .
3507 - حدثني أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قال : أهل الحرم .
3508 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : المتعة للناس ، إلا لأهل مكة ممن لم يكن أهله من الحرم ، وذلك قول الله عز وجل : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ، قال : وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس . ( 1 ) بالكلام
* * *
وقال آخرون : عنى بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة .
* ذكر من قال ذلك :
3509 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن مكحول : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " ، قال : من كان دون المواقيت .
3510 - حدثنا المثنى ، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك بإسناده مثله = إلا أنه قال : ما كان دون المواقيت إلى مكة .
3511 - حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن رجل ، عن عطاء ، قال : من كان أهله من دون المواقيت ، فهو كأهل مكة لا يتمتع .
* * *
هامش
( 1 ) الأثر : 3508 - في تفسير ابن كثير 1 : 453 : " المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم " وفي الدر المنثور 1 : 217 : " المتعة للناس ، إلا لأهل مكة هي لمن لم يكن أهله في الحرم " . والصواب ما في نص الطبري .