بنفقتها وسكناها سنة ، وكانت عدتها
أربعة أشهر وعشرا ، فإن هي خرجت حين تنقضي أربعة أشهر وعشرا ، انقطعت عنها النفقة ، فذلك قوله : " فإن خرجن " ، وهذا قبل أن تنزل آية الفرائض ، فنسخه الربع والثمن ، فأخذت نصيبها ، ولم يكن لها سكنى ولا نفقة .
5581 - حدثني أحمد بن المقدام قال ، حدثنا المعتمر قال ، سمعت أبي قال ، يزعم قتادة أنه كان يوصى للمرأة بنفقتها إلى رأس الحول .
* * *
* ذكر من قال : " نسخ ذلك ما كان لهن من المتاع إلى الحول ، من غير تبيينه على أي وجه كان ذلك لهن " : ( 1 )
5582 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن إبراهيم في قوله : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه لأزواجهم متاعا إلى الحول " ، قال : هي منسوخة .
5583 - حدثنا الحسن بن الزبرقان قال ، حدثنا أسامة ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت إبراهيم يقول ، فذكر نحوه .
5584 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا يحيى بن واضح ، عن حصين ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة والحسن البصري قالا " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " ، نسخ ذلك بآية الميراث وما فرض لهن فيها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا .
5585 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس : أنه قام يخطب الناس ها هنا ، فقرأ لهم سورة
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " من غير بينة " ، والصواب ما في المخطوطة .