5307 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد - في الذي بيده عقدة النكاح - : الوالد = ذكره ابن زيد عن أبيه .
5308 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، عن مالك ، عن زيد وربيعة : " الذي بيده عقدة النكاح " ، الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته . ( 1 )
5309 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها ، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ، ما لم يقع طلاق . . . . ( 2 )
5310 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : الذي بيدة عقدة النكاح ، هي البكر التي يعفو وليها ، فيجوز ذلك ، ولا يجوز عفوها هي .
5311 - حدثني المثنى قال ، حدثنا حبان بن موسى قال ، أخبرنا ابن المبارك قال ، أخبرنا يحيى بن بشر ، أنه سمع عكرمة يقول : " إلا أن يعفون " ، أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه . فإن هي شحت إلا أن تأخذه ، فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل = عم ، أو أخ ، أو أب = أن يعفو عن النصف ، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة .
5312 - حدثنا سعيد بن الربيع الرازي قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة قال : أذن الله في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها ، وإن شحت وضنت عفا وليها وجاز عفوه . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأثر : 5308 - في الموطأ : 528 .
( 2 ) مكان النقط بياض في المطبوعة والمخطوطة . وقد جهدت أن أجد نص مالك فيما بين يدي من الكتب ، فلم أجده .
( 3 ) الخبر : 5312 - سعيد بن الربيع الرازي ، شيخ الطبري : لم نجد له ترجمة بعد طول البحث . وستأتي الرواية عنه أيضًا : 5520 ، دون نسبته الرازي " . وفي المطبوعة " المرادي " - بدل " الرازي " . وهو خطأ . فإن ابن كثير نقل هذا الخبر 1 : 574 ، عن هذا الموضع ، وفيه " الرازي " . وكذلك روى الطبري عنه ، في كتاب " ذيل المذيل " ، الملحق بتاريخه 13 : 53 ، قال : " حدثني حوثرة بن محمد المنقري ، وسعيد بن الربيع الرازي ، قالا : حدثنا سفيان ، عن عمرو . . " . ثم لم نجدهم ذكروا للربيع بن سليمان المرادي ولدا .