وهكذا القول فيما زاد .
أصل : متى يجوز التفصيل بين المسألتين
إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين ، فان نصت « 1 » على المنع من الفصل فلا إشكال .
وإن عدم النص :
فإن كان بين المسألتين علاقة « 2 » بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل بالأخرى لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وامرأة وأبوين ، فمن قال « 3 » : للام ثلث أصل التركة ، قال : في الموضعين ، ومن قال : ثلث الباقي ، قال : في الموضعين ، إلا ( ابن سيرين ) فإنه فصل . وإن لم يكن بينهما علاقة « 4 » ، قال قوم : يجوز الفصل بينهما . والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لان الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا . ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع « 5 » . وهذا كله واضح .
أصل : عند اختلاف الإمامية على قولين
[ الصفحة 179 ]
إذا اختلف « 6 » الامامية على قولين « 7 » ، فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن « 8 » الإمام أحدهم كان الحق مع الطائفة « 9 » الأخرى . وإن لم تكن « 10 » معلومة النسب ، فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لان الإمام معها قطعا ، وإن لم يكن مع إحديهما دليل قاطع ، فالذي حكاه المحقق عن الشيخ : التخيير في العمل بأيهما شاء . وعزى إلى بعض الأصحاب القول بإطراح القولين والتماس دليل من غيرهما .
هامش
( 1 ) فإن نص [ ب ] .
( 2 ) علقة [ ألف ، ج ] .
( 3 ) فإن قال [ ج ] .
( 4 ) علقة [ ألف ، ج ] .
( 5 ) في الجميع [ ألف ] .
( 6 ) اختلفت [ ألف ، ج ] .
( 7 ) القولين [ ألف ] .
( 8 ) ولم تكن [ ألف ، ج ] .
( 9 ) في الطائفة [ ألف ، ب ، ج ] .
( 10 ) وإن لم يكن [ ألف ، ج ] .