الإجماع حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السّلام
- المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 31 :
وأما الإجماع : فعندنا هو حجة بانضمام ( المعصوم ) فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله عليه السّلام : فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعى الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة .
صور الإجماع
ولنفرض صورا ثلاثة : إحداها : أن يفتى جماعة ثم لا يعلم من الباقين مخالفا فالوجه أنه ليس حجة لأنا كما لا نعلم مخالفا لا نعلم أن لا مخالف ، ومع الجواز لا يتحقق دخول ( المعصوم ) في المفتين .
الثانية : أن يختلف الأصحاب على قولين ، ففي جواز إحداث قول ثالث تردد ، لصحة انه لا يجوز بشرط أن يعلم أن لا قائل منهم الا بأحدهما .
الثالثة : أن يفترقوا فرقتين ويعلم أن الإمام ليس في إحداهما ويجهل الأخرى ، فتعين الحق مع المجهولة ، وهذه الفروض تعقل لكن قل ان تتفق .
الإجماع لا يصادمه الرواية
- المعتبر - المحقق الحلي ج 1 ص 407 :
لأن الإجماع على أن الحدث عمدا ، يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعين حمله على غير صورة العمد ، لان الإجماع لا يصادمه الرواية . . .
المحقق الحلي . الرسائل التسع
* بحث في الإجماع
- الرسائل التسع - المحقق الحلي ص 134 - 135 :
من أقرض غيره مالا ليبتاع منه شيئا بأكثر من ثمنه لا على وجه التبرع من المقترض ، بل على وجه لو قيل للمقرض : لم أقرضت ؟ قال : لاكتسب بسبب القرض ، وبحيث لو لم يحابه المقترض لما