وعلى أيّ حال ، فقد اتّضح : أنّ مقتضى الأصل اللفظيّ هو السقوط ؛ لأنّ إطلاق المادّة معقول ، ومقتضى إطلاقها تعلّق الوجوب بالجامع بين الحصّتين .
الأصل العمليّ :
المقام الثاني : في الأصل العمليّ ، وتحقيقه هو نفس التحقيق في المسألة الأولى ، فلو لم يعلم بتعلّق الوجوب بخصوص الحصّة الاختياريّة ، جرت البراءة عن الخصوصيّة ، ولو علم بذلك وشكّ في تقيّد الوجوب بعدم وقوع غير الاختياريّة بنحو الشرط المتأخّر ، جرت البراءة ، أو بنحو الشرط المقارن ، جرى الاستصحاب إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وإلّا جرت البراءة في الفروض الفقهيّة وفق التفصيل الذي مضى في المسألة الأولى .