پرش به محتوای اصلی

الأراضي — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
الخامس : ان في فرض الجهل بالتاريخ وإن كان الأصل يجري في كل من الحادثين في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعده يحكم بكون الأرض ملكا للإمام ( ع ) بمقتضى العام الفوقي بضميمة الأصل الموضوعي