أن جمهور من قال بقتله يقولون إنه يقتل بالسيف . وقال بعضهم : يضرب بالخشب حتى يموت . وقال ابن سريج : ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة ، ويقال له : صل وإلا قتلناك ، ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت .
واختلفوا في استتابته ؛ فقال بعضهم : يستتاب ثلاثة أيام . فإن تاب وإلا قتل . وقال بعضهم : لا يستتاب ؛ لأنه يقتل حدا والحدود لا تسقط بالتوبة . وقال بعضهم : إن لم يبق من الضروري إلا قدر ركعة ولم يصل قتل . وبعضهم يقول : لا يقتل حتى يخرج وقتها .
والجمهور على أنه يقتل بترك صلاة واحدة ، وهو ظاهر الأدلة . وقيل : لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة . وعن الإمام أحمد روايتان : إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية المتروكة مع الأولى . والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة .
قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : أظهر الأقوال عندي أنه يقتل بالسيف ، وأنه يستتاب ، للإجماع على قبول توبته إذا تاب . والأظهر أنه يستتاب في الحال ، ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر النصوص المذكورة ، وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها . والعلم عند اللّه تعالى .
وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره ، فمنها قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ
[ النساء : 116 ] . ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه الذي رواه مالك في الموطأ « 1 » عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز : أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول : إن الوتر واجب . فقال المخدجي : فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد ، فقال عبادة : كذب أبو محمد ! سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « خمس صلوات كتبهن اللّه عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن فليس له عند اللّه عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة » ا ه منه بلفظه . وفي سنن أبي داود « 2 » :
حدثنا القعنبي عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن حبان ، إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا . وفي سنن النسائي « 3 » : أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان . إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور . وفي سنن ابن ماجة « 4 » : حدثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي عن شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن
هامش
( 1 ) كتاب صلاة الليل حديث 14 .
( 2 ) كتاب الصلاة حديث 1420 .
( 3 ) كتاب الصلاة ، باب المحافظة على الصلوات الخمس .
( 4 ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 1401 .