تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وقال أبو زيد : المباشرة الجماع وغير الجماع ؛ من اللمس والقبلة وأنواع التلذذ ، والجماع مفسد للاعتكاف بالإجماع ، والمباشرة غير الجماع ، فهو على ضربين : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مكروه ولا يفسد الاعتكاف عند أكثر الفقهاء وقال مالك بن أنس : يفسده . قال ابن جريج : قلت لعطاء المباشرة هو الجماع ؟ قال : الجماع نفسه ، قلت له : فالقبلة في المسجد والمسّة ؟ قال : أما الذي حرّم فالجماع وأنا أكره كل شيء من ذلك في المسجد « 1 » . والضرب الثاني : ضرب يقصد به التلذذ بالمرأة فهو مباح كما جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها ، إن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم كان يخرج إليها رأسه من المسجد فترجّله وهو معتكف . فرقد السجني عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس : إن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال في المعتكف : « هو معتكف « 2 » الذنوب وتجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها » [ 64 ] « 3 » . عن علي بن الحسين عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم : « من اعتكف عشرا في رمضان كان بحجتين وعمرتين » [ 65 ] « 4 » .
تِلْكَ
الأحكام التي ذكرنا في الصيام والاعتكاف
حُدُودُ اللَّهِ
. قال السّدي : شروط الله . شهر بن حوشب : فرائض الله . الضحاك : معصية الله . المفضل بن سلمة : الحد الموقف الذي يقف الإنسان عليه ويصف له حتّى يميّز من سائر الموصوفات والحد فصل بين الشيئين ، والحد منتهى الشيء . وقال الخليل : الحد الجامع المانع . قال الزجاج : بحدود ما منع الله تعالى من مخالفتها . قلت : وأصل الحد في اللغة : المنع ومنه قيل للبواب حداد . قال الأعشى :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 2 / 247 . ( 2 ) في المصادر : يعكف . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 3 / 118 ، وسنن ابن ماجة : 1 / 567 ح 1781 . ( 4 ) الجامع الصغير : 2 : 575 ح 8479 ، وكنز العمال : 8 / 530 ح 34006 .