على ألفاظ « 1 » . » .
قال : وقال الشافعي رحمه [ اللّه ] - في قوله عزّ وجل :
( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ : لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ : 4 - 17 )
. - : « ذكروا فيها معنيين :
( أحدهما ) : أنه من عصى : فقد جهل ، من جميع الخلق « 2 » . ( والآخر ) :
أنه لا يتوب أبدا : حتى « 3 » يعمله ؛ وحتى يعمله : وهو لا يرى أنه محرّم .
والأوّل : أولاهما « 4 » . » .
قال : وقال الشافعي ( رحمه اللّه ) ، - [ في قوله عزّ وجل « 5 » ] :
( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ؛ إِلَّا خَطَأً : 4 - 92 )
. - : « معناه : أنه ليس للمؤمن « 6 » أن يقتل أخاه ؛ إلّا : خطأ . » .
هامش
( 1 ) أي : على ألوان في التعبير ، وأصناف في البيان ، وفي الأصل : « ألفاظه » ؛ وهو تحريف . وانظر كلامه في الأم ( ج 4 ص 169 ) : المتعلق بآية :( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى : 53 - 38 ) *؛ وما تقدم ( ج 1 ص 317 ) .
( 2 ) أي : لأنه ارتكب فعل الجهلاء ، وتنكب سبيل العقلاء ؛ سواء أكان جاهلا بالحكم ، أم عالما .
( 3 ) عبارة الأصل : « حتى بعمله ، وحين يعلمه » . وهي مصحفة قطعا ؛ ولعلنا وقفنا فيما أثبتنا .
( 4 ) بل نقل في تفسيري الطبري ( ج 4 ص 202 ) والقرطبي ( ج 5 ص 92 ) ، عن قتادة :
أن الصحابة أجمعت عليه . فراجع قوله وغيره : مما يفيد في المقام .
( 5 ) زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ .
( 6 ) أي : لا ينبغي له ، ويحرم عليه . انظر تفسير القرطبي ( ج 5 ص 311 ) .
وراجع فيه وفي تفسير الطبري ( ج 5 ص 128 - 129 ) تأويل العلماء لظاهر هذه الآية ، وسبب نزولها . وانظر الفتح ( ج 12 ص 171 - 172 ) ، وما يتعلق بهذه الآية :
فيما تقدم ( ج 1 ص 281 - 288 ) .