( أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 1 » « قال اللّه عزّ وجل :
( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
« 2 »
: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ؛ وَلكِنْ : مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً : [ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
« 3 »
] : 16 - 106 )
. » « فلو « 4 » أنّ رجلا أسره العدوّ ، فأكره « 5 » على الكفر - : لم تبن منه امرأته ، ولم يحكم عليه بشيء : من حكم المرتدّ « 6 » » « قد « 7 » أكره بعض من أسلم « 8 » - في عهد النبي صلى اللّه عليه وسلم - :
على الكفر ، فقاله ؛ ثم جاء إلى النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، فذكر له ما عذّب به : فنزلت « 9 » هذه الآية ؛ ولم يأمره النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) باجتناب زوجته ، ولا بشيء : مما على المرتد « 10 » . » .
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
هامش
( 1 ) كما في الأم ( ج 6 ص 152 ) .
( 2 ) راجع في الفتح ( ج 12 ص 254 - 255 ) : كلام ابن حجر عن حقيقة الإكراه مطلقا ، وشروطه ، والخلاف في المكره . فهو نفيس مفيد . ثم راجع الأم ( ج 2 ص 210 وج 7 ص 69 ) .
( 3 ) الزيادة عن الأم .
( 4 ) في الأم : « ولو » . وما في الأصل أحسن .
( 5 ) في الأم : « فأكرهه » .
ولا فرق في المعنى .
( 6 ) انظر الأم ( ج 3 ص 209 ) ، وما سبق ( ص 224 ) : فهو مفيد أيضا فيما سيأتي قريبا .
( 7 ) هذا تعليل لما تقدم ؛ ولو قرن بالفاء لكان أظهر .
( 8 ) كعمار بن ياسر . انظر حديثه في السنن الكبرى ( ج 8 ص 208 - 209 ) ، والفتح ( ج 12 ص 255 ) .
( 9 ) عبارة الأم « فنزل فيه هذا » .
( 10 ) راجع كلامه بعد ذلك لفائدته .