« ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي ، والمرتدّ « 1 » »
( وفيما أنبأني ) أبو عبد اللّه ( إجازة ) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي « 2 » : « قال اللّه عزّ وجل :
( وَإِنْ طائِفَتانِ - : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . - اقْتَتَلُوا : فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ؛ فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى : فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ، حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
« 3 »
)
الآية : ( 49 - 9 ) . » « فذكر اللّه تعالى : [ اقتتال « 4 » ] الطائفتين ؛ والطائفتان الممتنعتان :
هامش
( 1 ) قال في الأم ( ج 1 ص 228 - 229 ) : « اختلف أصحابنا في المرتد : فقال منهم قائل : من ولد على الفطرة ، ثم ارتد إلى دين - : يظهره ، أو لا يظهره . - :
لم يستتب ، وقتل . وقال بعضهم : سواء من ولد على الفطرة ، ومن أسلم : لم يولد عليها ؛ فأيهما ارتد - : فكانت ردته إلى يهودية ، أو نصرانية ، أو دين يظهره . - : استتيب ؛ فإن تاب : قبل منه ؛ وإن لم يتب : قتل . وإن كانت ردته إلى دين لا يظهره - : مثل الزندقة ، وما أشبهها . - : قتل ، ولم ينظر إلى توبته . وقال بعضهم : سواء من ولد على الفطرة ، ومن لم يولد عليها : إذا أسلم ؛ فأيهما ارتد : استتيب ؛ فإن تاب : قبل منه ؛ وإن لم يتب : قتل . وبهذا أقول » . ثم استدل على ذلك ؛ فراجعه : فإنه مفيد في بعض الأبحاث الآتية . وراجع كلامه قبل ذلك وبعده ( ص 227 و 231 - 234 ) . وراجع الأم ( ج 6 ص 148 - 149 و 155 - 156 ) . ثم راجع كلامه عن أهل الردة بعد النبي : في الأم ( ج 4 ص 134 - 135 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 157 - 158 ) . وراجع السنن الكبرى ( ج 8 ص 175 - 178 ) .
( 2 ) كما في الأم ( ج 4 ص 133 - 134 ) .
( 3 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 172 و 192 ) ما روى في سبب نزول ذلك عن أنس ؛ وما روى عن عائشة وابن عمر : فهو مفيد فيما سننقله عن الشافعي في القديم .
( 4 ) زيادة متعينة ، عن الأم .