قال الشيخ : وقد روينا عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه احتج في ذلك ( أيضا ) :
بهذه الآية « 1 » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 2 » : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : 65 - 1 )
. قال :
وقرئت « 3 » : ( لقبل عدّتهنّ « 4 » ) ؛ وهما لا يختلفان في معنى « 5 » . » . وروى [ ذلك « 6 » ] عن ابن عمر رضي اللّه عنه .
قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « « 7 » وطلاق السّنّة - في المرأة : المدخول
هامش
( 1 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 7 ص 320 - 321 ) : أثر ابن عباس ، وغيره :
من الأحاديث والآثار التي تؤيد ذلك . وانظر ما علق به صاحب الجوهر النقي ، على أثر ابن عباس ؛ وتأمله .
( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 162 ) .
( 3 ) في المختصر ( ج 4 ص 68 ) : « وقد قرئت » .
( 4 ) أو : ( في قبل عدتهن ) ؛ على شك الشافعي في الرواية . كما في الأم ( ج 5 ص 162 و 191 ) .
( 5 ) كذا بالأصل والأم ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 323 ) . وعبارة المختصر :
« والمعنى واحد » .
( 6 ) الظاهر تعين مثل هذه الزيادة ؛ أي : روى الشافعي القراءة بهذا الحرف عنه .
وقد روى أيضا : عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، وابن عباس ، ومجاهد . انظر الأم ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 323 و 327 و 331 - 332 و 337 ) .
( 7 ) قال في الأم ( ج 5 ص 162 - 163 ) : « فبين ( واللّه أعلم ) في كتاب اللّه ( عزّ وجل ) - بدلالة سنة النبي صلي اللّه عليه وسلم - : أن طلاق السنة [ ما في الأم : أن القرآن والسنة . وهو محرف قطعا ] - في المرأة المدخول بها التي تحيض ، دون من سواها :
من المطلقات . - : أن تطلق لقبل عدتها ؛ وذلك : أن حكم اللّه ( تعالى ) : أن العدة على المدخول بها ؛ وأن النبي إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضها : التي يكون لها طهر وحيض . » ؛ ثم قال ( كما في السنن الكبرى أيضا : ج 7 ص 325 ) : « وبين : أن الطلاق يقع على الحائض ؛ لأنه إنما يؤمر بالمراجعة : من لزمه الطلاق ؛ فأما من لم يلزمه الطلاق : فهو بحاله قبل الطلاق . وقد أمر اللّه » إلى آخر ما سيذكر بعد .