لاختلفت أحكامهم « 1 » ؛ لاختلاف « 2 » أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان « 3 » . » .
* * *
( أنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : « أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء - [ في ] « 4 » قول اللّه عزّ وجلّ :
( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ؛ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً )
. - قلت [ له ] « 5 » : من « 6 » قتله خطأ : أيغرم ؟ . قال : نعم ؛ يعظّم بذلك حرمات اللّه ، ومضت « 7 » به السنن . » .
قال : « وأنا مسلم وسعيد « 8 » ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال :
رأيت الناس يغرّمون في الخطأ « 9 » . » .
وروى الشافعي - في ذلك - حديث عمر ، وعبد الرحمن بن عوف
هامش
( 1 ) هذه الكلمة غير موجودة في المختصر .
( 2 ) في المختصر : « لاختلاف الأسعار ، وتباينها في الأزمان » .
( 3 ) قال الشافعي في الأم ( ج 2 ص 167 ) : « ولقالوا : فيه قيمته ؛ كما قالوا في الجرادة » .
( 4 ) الزيادة للايضاح .
( 5 ) الزيادة عن الأم ( ج 2 ص 156 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 180 ) .
( 6 ) في الأم والسنن الكبرى : « فمن » .
( 7 ) في الأصل : « ومنعت » وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى .
( 8 ) أي : مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، كما في الأم ( ج 2 ص 156 ) .
( 9 ) انظر ذلك ، وما روى عن الحسن ، وابن جبير ، والنخعي - في السنن الكبرى ( ج 5 ص 180 - 181 ) .