« قال الشافعي : وقال اللّه تبارك وتعالى :
( أَ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً : وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ : 29 - 67 )
؛ يعنى ( واللّه أعلم ) :
[ آمنا « 1 » ] من صار إليه : لا يتخطّف اختطاف من حولهم . » وقال ( عزّ وجلّ ) لإبراهيم خليله - عليه السلام - :
( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا ، وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ : 22 - 27 )
. » « قال الشافعي : سمعت « 2 » [ بعض من أرضى ] « 3 » - من أهل العلم - يذكر : أن اللّه ( عزّ وجلّ ) لما أمر بهذا ، إبراهيم ( عليه السلام ) : وقف على المقام ، وصاح « 4 » صيحة : عباد اللّه ؛ أجيبوا داعى اللّه . فاستجاب له حتى من [ في « 5 » ] أصلاب الرجال ، وأرحام النساء « 6 » . فمن حج البيت بعد دعوته ، فهو : ممن أجاب دعوته . ووافاه من وافاه ، يقول « 7 » : لبّيك داعى ربّنا لبيك « 8 » . » .
وهذا - : من قوله : « وقال لإبراهيم خليله » . - : إجازة ؛ وما قبله : قراءة .
* * *
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال :
سألت الشافعيّ عمن قتل من الصيد شيئا : وهو محرم ؛ فقال : « من قتل من
هامش
( 1 ) الزيادة عن الأم .
( 2 ) في الأم ( ج 2 ص 120 ) : « فسمعت » .
( 3 ) زيادة لا بد منها ، عن الأم .
( 4 ) في الأم : « فصاح » .
( 5 ) زيادة لا بد منها ، عن الأم .
( 6 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 5 ص 176 ) ما روى عن ابن عباس في هذا .
( 7 ) في الأم : « يقولون » ؛ ولا خلاف في المعنى .
( 8 ) انظر في الأم ، كلامه بعد ذلك : فهو مفيد .