مسائل
الأولى : المشهور عند القدماء اعتبار الغنى بعد الرجوع من الحج بوجود المال أو الحرفة أو الصنعة أو الضياع بحيث لم يقع في المذلة والسئوال وعليه بعض النصوص المنجبرة دلالتها أو ضعف ( 1 ) سندها بالشهرة المتقدمة والاجماع المنقول والاعتبار الموافق للشريعة السهلة السمحة وهو المعتمد وفاقاً لجمع من المتأخرين كما اختاره في الرياض وان كان الأشهر عند المتأخرين بل المشهور عدم الاعتبار لاطلاق الآية والروايات وهو الأحوط تقييداً للآية والروايات بأدلة قول الأول . الثانية : يشترط في صحة الحج المندوب من الزوجة اذن الزوج ومن العبد والأمة اذن السيد بلا خلاف نصاً وفتوىً اما اعتبار اذن الوالدين فلا دليل عليه الا فحوى ما ورد من حرمة صوم الولد بدون رضاء الوالدين أو مع نهيهما خصوصاً مع اشتماله على السفر المعرض للخطر الموجب لتئالمهما وهو الأحوط ولا يشترط للمرأة في الحج وجود المحرم للنص ولعدم الدليل واطلاق الروايات . نعم يشترط لها كونها مصونة نفساً وعرضاً ومالًا في سفرها مع عدمه لما ورد في تفسير الاستطاعة كون الطريق مأمونا . الثالثة : الأقوى كفاية الاستنابة من المواقيت لمن مات بلاوصية وكان عليه الحج مستقراً في ذمته لعدم دليل يعتد به على وجوب الحج البلدي وكون نفقة الطريق إلى وصول المواقيت