من كتاب الأربعين « 1 » .
ولا يستحب تثنية الغسلات وفاقا للصدوق « 2 » والكليني « 3 » - طاب ثراهما - وقد أشبعنا الكلام فيه في مشرق الشمسين « 4 » .
فالمسح ببلل الثانية استيناف ماء .
ويستحبّ المسح مقبلا وبثلاث أصابع عرضا أو قدرها ولو بإصبع ، ويقصد في الثلاث كونها أفضل الواجبين لا التبعيض حذرا من تكرير المسح فإنّ تحريمه غير بعيد « 5 » .
والشاكّ في الحدث مع تيقّن الطهارة متطهّر وبالعكس محدث كمتيقّنها مع جهل اللاحق ، ويراد بها هنا فعلها لا أثرها ، فتعليلهم بأنّ الشك لا يعارض اليقين عليل وتأويل اليقين بالظنّ لا يروي العليل ، ولنا في هذا المقام كلام يطلب من حبل المتين « 6 »
تتمة : [ في النية ]
وأمّا الغسل فيقارن بنيّة غسل جزء من الرأس أو الرقبة ثمّ يغسل الميامن ثمّ المياسر والأواسط « 7 » مع أحدهما مستدامة الحكم وترتّب كما ذكر ، والمحقّق « 8 » لم
هامش
( 1 ) - الأربعون حديثا : 142 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : 1 / 29 ذيل الحديث 92 .
( 3 ) - الكافي 3 / 26 ح 5 .
( 4 ) - مشرق الشمسين ( حبل المتين ) : 295 .
( 5 ) - « فإنّ تحريمه غير بعيد » ليس في « الف » .
( 6 ) - حبل المتين : 37 .
( 7 ) - بالرفع أي : تغسيله مع أحد الجانبين ، « منه » .
( 8 ) - المعتبر : 48 .