القواعد « 1 » متوقّف في الإفساد ، وقول المرتضى هو المرتضى ، ويجب به القضاء ، والثلاثة « 2 » على الكفّارة أيضا ، ويرتفع به حدث الناسي لا العامد إلّا إذا نوى حال إخراج الرأس ، وفيه تأمّل .
الحادي عشر : القيء « 3 » ، ويجب به القضاء وفاقا للأكثر « 4 » وصحيحة الحلبي « 5 » ناطقة به ، وقيل : مع الكفّارة ، وقيل : لا ولا « 6 » وعليه المرتضى « 7 » وابن إدريس « 8 » .
أمّا تحريمه فإجماعيّ كعدم إفساده لو ذرع « 9 » .
الثاني عشر : الكذب على اللّه تعالى أو رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام ، وهو مفسد
هامش
( 1 ) - القواعد : 1 / 164 .
( 2 ) - في « الف » و « ج » : « ولا يجب به سوى القضا وأوجب الثلاثة » ، والمراد من الثلاثة : الشيخ المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي . « المقنعة : 344 ، الإنتصار : 62 ، المسبوط : 1 / 270 »
( 3 ) - إذا حصل من القيء شيء في فمه فإبتلاعه عامدا ، قال « ابن البرّاج » 1 : يجب عليه القضاء خاصّة ، وقال « ابن الجنيد » : لا يفطر فإن حصل في الفم ثمّ عاد إلى جوف الصائم فالأحوط له القضاء وإن تعمّد أفطر ، والظاهر أنّه يريد به وجوب الكفّارة ، « منه رحمه اللّه » .
( 1 ) المهذّب : 1 / 192 .
( 4 ) - وهم « الشيخان » و « ابن البرّاج » و « أبو الصلاح » و « ابن أبي عقيل » ، « منه رحمه اللّه » . 1
ونقل سيّد « المرتضى » عن بعض علمائنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة ، وعن بعضهم أنّه يوجب القضاء إذا تعمّد فإن ذرعه لم يكن عليه شيء إلّا أن يكون القيء عن محرّم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، « منه رحمه اللّه تعالى » .
( 1 ) المقنعة : 356 ، المبسوط : 1 / 271 و 272 ، المهذّب : 1 / 192 ، الكافي في الفقه : 183 ، وحكى عن ابن أبي عقيل العلّامة في مختلف الشيعة : 3 / 289 .
( 5 ) - التهذيب : 4 / 264 ح 474 .
( 6 ) - وهو ابن إدريس ، « منه » .
( 7 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 55 .
( 8 ) - قال « ابن إدريس » : لا يجب قضاءه ولا كفّارة 1 ، « منه » .
( 1 ) السرائر 1 / 387 .
( 9 ) - ذرعه القئ : غلبه وسبقه ، « القاموس المحيط » .