لابن الجنيد « 1 » .
[ 11 ] والمسحات الثلاث ولو بذي جهات طاهرة جافّة قالعة في الاستنجاء من الغائط الغير المعتدّي وإن نقي بدونها خلافا للعلّامة « 2 » ، ويرد « 3 » عليه ما أورده « 4 » على المرتضى في الصيقل كما ذكرته في حبل المتين « 5 » .
ويحرم الاستنجاء بالمحترم « 6 » والمطعوم والعظم « 7 » والروث وإن أجزأت .
ولا يطهر مخرج البول إلّا بالماء لكن يجب التجفيف مع تعذّره بالأحجار ونحوها وظاهر كلام المحقّق « 8 » أجزاءه .
ويجب على الأغلف كشف ما نجس من الحشفة لغسله ويغسل ما ينجس من الغلفة ، وهل غسالتها كغسالة الحشفة ؟ لم أظفر فيه بتصريح ، والأظهر نعم .
ويحرم استقبال القبلة وإستدبارها خلافا للمفيد « 9 » في البناء ولابن الجنيد « 10 » مطلقا ، ويحال المضطجع والمستلقى على حاله في الصلاة .
ويستحبّ دخول الخلاء باليسرى ، والخروج باليمنى عكس المسجد ، والاعتماد على اليسرى ، والاستبراء ، والتنحنح ، وإختيار الماء في غير المتعدّي ، والجمع بينه وبين الأحجار ، والصرير « 11 » وأوجبه
هامش
( 1 ) - عنه العلّامة في المختلف : 1 / 334 .
( 2 ) - مختلف الشيعة : 1 / 101 .
( 3 ) - في بعض النسخ : يزيد عليه .
( 4 ) - أي : يرد على العلّامة ما أورد العلّامة على « المرتضى » في طهارة الجسم الصيقل كالمرآة بالمسح المزيل لعين النجاسة .
( 5 ) - حبل المتين : 34 .
( 6 ) - في « ب » : بالمحرّم .
( 7 ) - لم يوجد في « الف » .
( 8 ) - المعتبر : 32 .
( 9 ) - المقنعة : 41 .
( 10 ) - عنه في المعتبر : 31 .
( 11 ) - أي : يستحبّ الصرير ، والصرير : صرّ القلم ، والباب يصرّ صريرا ، أي : صوّت ، « الصحاح » .