تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
لظلمة حينئذٍ فأفطر ، فلا إشكال في جوازه تكليفاً ، إذا لم يكن طريق إلى العلم ، وذلك متسالم بين الأصحاب لا خلاف في ذلك بين علمائنا ، كما صرّح به في « المدارك » . « 1 » فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام حينئذٍ في وجوب القضاء . فقد اختار سقوطه الشيخ في « التهذيب » « 2 » والاستبصار « 3 » و « النهاية » « 4 » والصدوق في « من لا يحضره الفقيه » ، « 5 » والسيّد في « المدارك » ، « 6 » وصاحب « الحدائق » « 7 » وقد نسب هذا القول في « المدارك » و « الحدائق » إلى جمع من الأصحاب . وفي قبال هذا القول فقد اختار وجوب القضاء جماعة منهم الشيخ المفيد في « المقنعة » « 8 » وأبو الصلاح الحلبي في « الكافي » « 9 » والمحقّق الحلّي في « المعتبر » . « 10 » والعمدة في ذلك هي النصوص الواردة في المقام . فقد وردت النصوص في ذلك ، وهي على طائفتين : إحداهما : دلّت على وجوب القضاء ، وهي موثّقة سماعة المتقدّمة آنفاً . وحملها بعض على وجوب إدامة الصوم والإمساك عن المفطرات بعد انجلاء
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام 6 : 95 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 4 : 270 . ( 3 ) . الاستبصار 2 : 116 . ( 4 ) . النهاية : 155 . ( 5 ) . الفقيه 2 : 75 . ( 6 ) . مدارك الأحكام 6 : 95 . ( 7 ) . الحدائق الناضرة 13 : 104 . ( 8 ) . المقنعة : 57 . ( 9 ) . الكافي : 183 . ( 10 ) . المعتبر 2 : 678 . .
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم ) — صفحة 330 | علي أكبر السيفي المازندراني