تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
وقد حكى عن النافع والرياض ما حاصله ، أنّه لو أراد أن يشهد الإنسان على الأخرس بإقراره فليشهد بالإشارة التي رآها منه دالّة عليه ، ولا يقيمها بالإقرار الذي فهمه منها لاحتمال خطأه في الفهم فيتحقّق الكذب « 1 » . وقد أورد على هذا الكلام أوّلًا : بأنّ إشارة الأخرس كاللفظ من غيره ، فيكتفى بالظاهر منها ، وثانياً : بأنّه لا ينبغي الإشكال في جواز الشهادة عليه بالإقرار بمعنى الالتزام مع القطع بالمراد من إشارته ؛ لأنّك عرفت أنّ مدار الشاهد على حصول العلم ، ومنه يظهر الحال في الترجمة أيضاً « 2 » .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 417 ، رياض المسائل : 13 / 370 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 149 - 150 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 533 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )