شرح
ورواية سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود والنصارى بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلّا باللَّه عزّ وجلّ « 1 » .
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن أهل الملل يستحلفون ؟ فقال : لا تحلفوهم إلّا باللَّه عزّ وجلّ « 2 » .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على جواز حلفهما بغير اللَّه ، مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أنزلت على موسى ( عليه السّلام ) « 3 » .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الأحكام ؟ فقال : في كلّ دين ما يستحلفون به « 4 » .
ورواية محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : قضى عليّ ( عليه السّلام ) فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملّته « 5 » . وغير ذلك من الروايات المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 451 ح 2 ، تهذيب الأحكام : 8 / 279 ح 1015 ، الاستبصار : 4 / 39 ح 133 ، وعنها وسائل الشيعة : 23 / 267 ، كتاب الأيمان ب 32 ح 5 .
( 2 ) الكافي : 7 / 450 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة : 23 / 266 ، كتاب الأيمان ب 32 ح 3 .
( 3 ) الكافي : 7 / 451 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 8 / 279 ح 1019 ، الاستبصار : 4 / 40 ح 135 ، وعنها وسائل الشيعة : 23 / 266 ، كتاب الأيمان ب 32 ح 4 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 8 / 279 ح 1017 ، الاستبصار : 4 / 40 ح 136 ، وعنهما وسائل الشيعة : 23 / 267 ، كتاب الأيمان ب 32 ح 7 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 8 / 279 ح 1017 ، الاستبصار : 4 / 40 ح 137 ، وعنهما وسائل الشيعة : 23 / 267 ، كتاب الأيمان ب 32 ح 8 .