تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
لغيره ، فمن أين جاز ذلك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ؟ ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمّ قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 1 » . فيجوز في المقام أن يحلف المدّعى عليه على الملكية الواقعية استناداً إلى اليد ، ويوجب سقوط دعوى المدّعى بالمرّة وذهاب الحلف بحقّه على تقديره ، فلا تسمع بيّنة منه بعد ذلك ، ولا يجوز له المقاصّة ، وإن كان معتقداً بثبوت الحقّ . وأُخرى يقال بعدم جواز الحلف على ما في يده ، فيرجع إلى مسألة الدين . وسيأتي التحقيق إن شاء اللَّه تعالى « 2 » . وفي الفرض الثاني : ربّما يقال كما عن مستند النراقي ( قدّس سرّه ) : بأنّه يقرع بينه وبين المدّعى ؛ لأنّه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنّه له أولا « 3 » ، وسيأتي التحقيق أيضاً إن شاء اللَّه تعالى « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 387 ح 1 ، 3 / 31 ح 92 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح 695 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2 . ( 2 ) في ص 402 - 403 . ( 3 ) مستند الشيعة : 17 / 291 ، عوائد الأيام : 742 . ( 4 ) في ص 302 .