شرح
قاضياً فتحاكموا إليه « 1 » .
ومقبولة عمر بن حنظلة : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه قد استخفّ ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللَّه ، وهو على حدّ الشرك باللَّه « 2 » .
وأمّا كون خطره عظيماً فيكفي فيه الروايات التي أشار إليها في المتن ، وكذا خطر الفتوى إذا كان القضاء موقوفاً عليها ، ولكنّها مختلفة من حيث المفاد من جهة كون المقصود التحاكم إلى الطاغوت وقضاة الجور ، ومن جهة كون المحكوم به غير حقّ ، ومن جهة جهل القاضي وعلمه بالحقّ ، ومن جهات أُخر ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بوصيّ النبيّ الأعمّ منه ومن منصوبة الخاصّ أو العام . كما أن المراد بالكفر هي شدّة مرتبة العصيان لا الكفر الحقيقي المساوق للارتداد . فراجع الرّوايات في هذا الباب .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 2 ح 1 ، الكافي : 7 / 412 ح 4 ، التهذيب : 6 / 219 ح 516 ، وعنها وسائل الشيعة : 27 / 13 ، أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5 .
( 2 ) الكافي : 7 / 412 ح 5 .