بالحمل الأولي أي بما هي عين الخارج ، وعلى هذا يكون كلا الاستصحابين قابلًا للجريان في نفسه لولا المعارضة ؟
قلت : إن الفهم العرفي لدليل الاستصحاب ( وهو لا تنقض اليقين بالشكّ ) لا يقبل الحمل على كلا النظرين ( بالحمل الشايع والأولي ) لأنّ الأخذ بأحد النظرين يعني نفي النظر الآخر ، بمعنى أن كلّ واحد من النظرين ينفي ما يثبته الآخر .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 406
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٤٠٦