من دليل الاستصحاب ، بل مفادُه النهيُ عن نقضِ اليقين بالشكّ إما بمعنى النهيِ عن النقض العمليِّ بداعي تنجيزِ الحالةِ السابقة بقاءً ، وإما بمعنى النهي عن النقضِ الحقيقيِّ إرشاداً إلى بقاء اليقينِ السابقِ أو بقاءِ المتيقّنِ السابقِ ادّعاءً ، وعلى كلِّ حالٍ فلا يلزمُ أن يكونَ المستصحبُ حكماً أو موضوعاً لحكم ، بل أن يكون أمراً قابلًا للتنجيز والتعذير لكي يتعلّقَ به التعبّدُ على أحدِ هذهِ الأنحاء .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 275
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٢٧٥