لاستحالة تنجيزِهما معاً ، وتنجيزُ أحدِهما دونَ الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح ، فتبطلُ منجّزيتُهما معاً وتجري البراءةُ أيضاً .
وأمّا باللحاظ الثاني فأدلّةُ البراءةِ الشرعيةِ شاملةٌ للمورد بإطلاقها ، وعليه فالفارقُ بين هذا الشكِّ وما سبقَ من شكّ : أنّ هذا موردٌ للبراءة عقلًا وشرعاً معاً حتّى على مسلك حقِّ الطاعة ، بخلاف الشكِّ المتقدّم .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 9
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٩