الثاني : ليس مشروطاً بالتبيّن لأنّه حتّى لو تبيّنت لا يجوز العمل به من باب السالبة بانتفاع الموضوع .
قوله ( قدّس سرّه ) : وهذا يعني : أنّ خبر العادل ليس مشروطاً بالتبيّن .
قوله ( قدّس سرّه ) : يلائم جواز العمل به بدون تبيّن وهو معنى الحجّية ، إذن هنا مع عدم الأمر بالتبيّن لا يثبت الحجّية مباشرة ، وإنّما في أحد الشقّين يثبت الحجّية ، وفي الشقّ الآخر نحتاج إلى مقدّمة الأسوئية .
قوله ( قدّس سرّه ) : ولأنّه ، أي : الوجه الثاني .
قوله ( قدّس سرّه ) : يوجب المنع عن الدليل القطعي ، وقد ثبت استحالته في بحث حجّية القطع ؛ لأنّه يوجب المنع عن الدليل القطعي . ونظراً أنّ الخبر العادل بعد تبيّن صدقه يكون قطعياً ، فيتعيّن الأوّل وهو المطلوب ، وهو أنّه لا يجب التبيّن عنه ؛ لأنّه يجوز العمل به بلا تبيّن ، وهو معنى الحجّية .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 32
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٢