أضواء على النص
قوله ( قدّس سرّه ) : فلا يثبت شيء ، لا الوجوب ، ولا الاستحباب ، ولا الجامع بين الوجوب والاستحباب .
قوله ( قدّس سرّه ) : لعدم حجّيته ، أي : لعدم حجّية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية .
قوله ( قدّس سرّه ) : وإثبات الاستحباب به متعذّر أيضاً ، أي : لا يمكن أن نثبت الاستحباب بمدلول الخبر الضعيف الدالّ على الوجوب ؛ لأنّه ما لم يكن حجّة في مدلوله كيف يمكن أن يثبت غير مدلوله .
قوله ( قدّس سرّه ) : وإثبات الاستحباب به ، أي : بالخبر الضعيف .
قوله ( قدّس سرّه ) : وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب ، وهو المطلوبية بنحو الدلالة الالتزامية .
قوله ( قدّس سرّه ) : به ، أي : بمدلول الخبر الضعيف .
قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه مدلول تحليلي أي : لأنّ الجامع مدلول تحليلي ، أي : المدلول الالتزامي كما ذكر السيّد الهاشمي في حاشيته على الكتاب .
قوله : فلا يكون حجّة ، عند السيّد الخوئي وليس عند الميرزا ، فإنّ الميرزا - كما أشرنا في
الشرح
- يرى حجّية المدلول الالتزامي وإن سقط المطابقي عن الحجّية ، فلا تبقى ثمرة عنده ، ولكن تبقى ثمرة على مبنى السيّد الخوئي .
قوله ( قدّس سرّه ) : على نحوٍ لا يفهم منه ، أي : على نحو لا يفهم من ذلك الدليل أو الخبر : أنّ الجلوس في المسجد بعد الطلوع مستحبّ أو لا .
قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه مجعول ، أي : لأنّ الاحتمال الثاني مجعول بعنوان ما بلغه ثواب على العمل .
قوله ( قدّس سرّه ) : وهذا مقطوع الارتفاع ؛ لأنّه لم يبلغه ثواب على الجلوس في المسجد بعد طلوع الشمس .