قوله ( قدس سره ) :
« وهذا معنى ما يقال : من أنّ الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية » .
هذه الطريقيّة هي غير طريقيّة الميرزا النائيني في جعل الحجّية لخبر الثقة ، وإنّما هي مجرّد وسائل وطرق لأجل إبراز الملاك الواقعي الأهمّ وإدخاله في عهدة المكلّف بحيث يصبح مطالباً به تنجيزاً أو تعذيراً .
قوله ( قدس سره ) :
« وإدخاله » .
أي وإدخال الواقع المشكوك .
قوله ( قدس سره ) :
« ولهذا فإنّ من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورّط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقّاً لعقابين » .
مخالفته للاحتياط كانت بارتكابه الحرام الواقعي ، كما لو قتَل إنساناً وهو يتوقّع أنّه كافر فتبيّن أنّه مسلم ، فلا يكون هذا الإنسان مستحقّاً لعقابين .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 437
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٣٧