قوله ( قدس سره ) :
« أو الاحتمال المقوم له » .
وهذه إشارة إلى النظرية الثالثة ، وهي تنزيل الشكّ الذي هو الشقّ الثاني من الاستصحاب ، منزلة الواقع في الجانب العملي .
قوله ( قدس سره ) :
« لا الإحرازي » .
ولا الكاشفي ؛ فإنّه في جانبه الإحرازي يكون أمارة .
قوله ( قدس سره ) :
« فالأصل تنزيلي أو أصلٌ محرز » .
أي أصل تنزيلي نسمّيه - على بعض التقادير - أصل محرز .
قوله ( قدس سره ) :
« بدون ذلك » .
أي من دون تنزيل أصلًا ، لا للمؤدّى ولا لنفس الأصل ولا للاحتمال المقوّم .
قوله ( قدس سره ) :
« وهذا يعني أنّ الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار » .
فإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ تتميم الكشف فأمارة . وإن كانت صياغته على نحو الوسطية بلحاظ البناء العملي فأصل عملي ، وإن كان بلحاظ جعل الحكم التكليفي فأصل عملي محض .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 403
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٤٠٣