أضواء على النص
قوله ( قدس سره ) :
« لأنّ كلًا منهما » .
أي أنّ الحكم الظاهري الذي هو الوجوب - مثلًا - يستدعي الفعل ، والحكم الواقعي الذي هو الحرمة - مثلًا - يستدعي الترك .
قوله ( قدس سره ) :
« لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلّق » .
أي أنّ الملاك في نفس جعل الحكم الظاهري لا في متعلّقه ، لأنّنا نفترض أن مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلّق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي الذي هو صلاة الجمعة مثلًا .
قوله ( قدس سره ) :
« ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال » .
لأنّ الحرمة الواقعية لم تصل ، وإذا وصلت فلا مجال للحكم الظاهري .
قوله ( قدس سره ) :
« لأنّ الحرمة الواقعيّة لم تصل » .
وإذا وصلت لا مجال للحكم الظاهري ، فلا توجد مشكلة في مقام الامتثال .
قوله ( قدس سره ) :
« لأنّ استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجّز » .
والمفروض أنّه لم يصل الحكم الواقعي ما دام قد وصل الحكم الظاهري ، وإذا وصل الواقعي فلا مجال للحكم الظاهري .
قوله ( قدس سره ) :
« هل يمكن أن يجعل المولى وجوباً أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة ؟ » .
بلا أن يكون هناك ملاك في متعلّق الوجوب والحرمة . المصلحة في نفس الصلاة جعلت الصلاة واجبة وليس في أنّ الصلاة فيها كذا وكذا ، أي أنّ المصلحة في نفس الاعتبار ، فإذا كانت المصلحة في