قوله
« اعتماداً على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع » .
الذين شرحوا هذا المطلب بالشكل الأوّل وأرجعوا نقض الغرض إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة توهّموا في ذلك ، ولعلّ الموجب للإيهام قول السيّد الشهيد ( قدس سره ) : ( وهو يعني إلقاء المكلّف . . . ) ، والصحيح أنّ هذا إشكال ثالث ، فلهذا تجدون المصنّف ( قدس سره ) يطرح شبهة التضادّ ونقض الغرض أوّلًا ، وبعد أن يُجيب يقول : « وبهذا اتّضح الجواب على الاعتراض الثاني وهو أنّ الحكم الظاهري يؤدّي إلى تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة » . وكأنّه يريد أن يقول إنّ تلك الشبهة هي غير شبهة التضادّ ونقض الغرض .
قوله ( قدس سره ) :
« والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص » .
هذا جواب إشكال مقدّر - أشرنا إليه تفصيلًا بالشرح - حاصله : لماذا لا نلتزم بالتخصيص ؟
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 311
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣١١